الشيخ الجواهري

389

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

وكما استثني في الرجل تغسيل الصبيّة - على حسب ما تقدّم - كذلك يستثنى من حكم المرأة تغسيل الصبيّ ولو [ كان ] أجنبياً ( 1 ) ، فلعلّ الأقوى حينئذٍ الاقتصار عليها [ ثلاث سنين ] ، وإن كان القول بدوران الحكم مدار

--> ( 1 ) التذكرة 1 : 367 . المنتهى 7 : 206 . نهاية الإحكام 2 : 231 . ( 2 ) المبسوط 1 : 176 . إصباح الشيعة : 43 . ( 3 ) المقنعة : 87 . المراسم : 50 . ( 4 ) الوسيلة : 63 . الجامع للشرائع : 50 . ( 5 ) الوسائل 2 : 526 ، ب 23 من غسل الميّت ، ح 1 . ( 6 ) نهاية الإحكام 2 : 231 . المنتهى 7 : 206 ، 207 . التذكرة 1 : 367 . ( 7 ) الوسائل 2 : 527 ، ب 23 من غسل الميّت ، ح 2 .